الشيخ السبحاني
365
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 4 : لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة ] المسألة 4 : لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء ، والأحوط الأولى أن يكون في مكة ، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهوا وتذكر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ، ولو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه . * ( 1 )